مرسوم رقم 82-93
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-93 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 468
المادة الأولى
يحدث لدى وزارة المالية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم .
يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي.