مرسوم رقم 82-92
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468
المادة 4
تتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله، عضو من السلك الاعلى مباشرة يعينه وزير المالية تقنى في الاعلام الآلي، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
يمكن أن يعين وزير المالية التقنى في الاعلام الآلى المذكور أعلاه قصد التأسيس الاولى للجنة الترسيم .