مرسوم رقم 82-92
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-92 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي 468
المادة الأولى
يحدث لدى وزارة المالية سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم .
يمارس التقنيون في الاعلام الآلي مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة المالية الموجودة بها مصلحة للاعلام الآلي .