مرسوم رقم 82-90
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، ينشأ مكتب للدراسات في الاسكان، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية