مرسوم رقم 82-90
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-90 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر . 449
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ويقدم لوزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه ..
والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : ;