مرسوم رقم 82-89
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الإدارة
المادة 9
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402
- - مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.