مرسوم رقم 82-89
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الإدارة
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.