مرسوم رقم 82-89
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 20
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا ننص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصص أصولها: