مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-153
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-153
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-89 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-153
مرسوم رقم 85-153 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في وهران وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة عين تيموشنت. 818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.