مرسوم رقم 82-88
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-88 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بقسنطينة . - 444
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمسخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين المكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها .