الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها، في تراب الولاية التي أقيمت فيها.
ويمكنها أن تنجز اشغالا لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-152 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي