مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-152
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سوق أهراس أولويا ثم في تراب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-152
مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.