المادة 6
يكلف وزير الاسكان والتعمير | ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ب وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 65 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 الذى يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة . 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي :