مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به و وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 82-84 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه اعلاه.
بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين القائمين بالتسيير والادارة التابعين لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية، وذلك لتحقيق أهدافها .