مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المبانى ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي، و أشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية .
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المسندة اليها .