مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 18
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..