مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه | الإشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..