مرسوم رقم 82-85
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-85 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بمدينة الجزائر. 436
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .