مرسوم رقم 82-84
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
1 - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
حمد الشاذلي بن جديد