مرسوم رقم 82-84
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه.
تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر،
- مؤسسة الاشغال بوهران -- مؤسسة الاشغال بعنابة
- مؤسسة الاشغال بقسنطينة،
- مؤسسة الاشغال بباتنة مكتب الدراسات الخاصة بالبناء بمدينة
- الجزائر .