مرسوم رقم 82-84
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
المادة الأولى
يحل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 67-170 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..