مرسوم رقم 82-82
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-82 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة . 429
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته