مرسوم رقم 82-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
المادة 5
تبقى حقوق المسخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السين المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة.