مرسوم رقم 82-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
المادة الأولى
تحل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب المنشأة بموجب المرسوم رقم 68-605 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .