مرسوم رقم 82-78
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-78 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعنابة . 420
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بعنابة . .
ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-105 (ج.ر عدد 22 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه، على النحو التالي