المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
I اعتداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لجنة تضم ممثلي وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، وان اقتضى الامر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة . ويرأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة .
يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر :
2 - تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
ولهذا الغرض يضبط وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المجموعات الجديدة .