مرسوم رقم 82-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-65 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في بشار . 389
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبن سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة البناء فى بشار وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.