مرسوم رقم 82-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-64 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بورقلة . - 386
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
البساب الرابع ممتلكات المؤسسة