مرسوم رقم 82-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة . - 384
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 18
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.