مرسوم رقم 82-63 معدَّل

مرسوم رقم 82-63 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في قسنطينة . - 384

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-63

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-149

    « تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-63 - المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلى : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ميلة أولويا ثم فى تراب الولايات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 85-149

    مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814

  • مرسوم رقم 82-349

    مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.