مرسوم رقم 82-60
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى " . 376
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية أن تساعد على تطورها في اطار اختصاصاتها وفى والاستقلال المالي .
اطار التنظيم المعمول به .
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.