مرسوم رقم 82-60
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-60 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء ووسائل و مستخدمين . 369 مؤسسة للبناء بسيدى موسى " . 376
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379