مرسوم رقم 82-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.