مرسوم رقم 82-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .