مرسوم رقم 82-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
يرسل حساب الاستغلال العام .. وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .