مرسوم رقم 82-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .