مرسوم رقم 82-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 59 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .