مرسوم رقم 82-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء
المادة 6
يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد