مرسوم رقم 82-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء
المادة 5
تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة في القوانين الاساسية أو فى التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم . يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء، بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات الجديدة .