المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى المؤسسات والهيئات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها أو تحول الى أى سلطة معينة أخرى :
I - مؤسسة البناء في مدينة الجزائر، 2 مؤسسة الانجاز والبناء في مدينة الجزائر، - -3 مؤسسة البناء في سيدي بلعباس،
4 - مؤسسة البناء في البليدة
5 - مؤسسة البناء في وهران
6 - مؤسسة البناء في قسنطينة 7 مؤسسة البناء في ورقلة
8 - مؤسسة البناء في بشار
9 - مؤسسة البناء في أدرار
10 - مؤسسة البناء في تامنراست II - مؤسسة الانجاز والبناء في وهران 12-12 مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، 13 مؤسسة البناء الحديدى في سيدي موسى
14 - مؤسسة النجارة والتجهيز في سيدي موسى،
15 - مؤسسة التهيئة العامة في سيدي موسى ،
16 - مكتب الدراسات والابحاث والاعمال | الهندسية العامة .