مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الثالث — : الموقع والانشاء
المادة 9
يحدد مقر المؤسسة في النص المتضمن انشاءها أو اعادة هيكلتها.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة | الوصية المفوضة، وبناء على اقتراح المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة .