مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 32
بكن عند الحاجة تخصيص وسائل السلطة الوصية المفوضة بناء على اقتراح المدير الحماية المؤسسة السهر على أمنها، يطلب من السلطة العام أو مدير المؤسسة، حسب الحالة..
الوصية المفوضة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 سيكون تنظيم وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة عملها محل نصوص خاصة .