مرسوم رقم 82-56 · ج.ر عدد 7 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.