مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 2
تطبق أحكام القوانين والتنظيمات في المجالين الجبائي والجماركي التي تخضع لها وزارة الدفاع الوطني، أيضا على المؤسسة في نشاطها النص بالتنمية والانتاج والخدمة الفائدة وزارة الدفع الوطني .
المادة : يخضع للقانون العام في المجال الجبائى قسرقم الاعمال الذي تحصل عليه المؤسسة من جراء عقاتها مع القطاعات التي لا تنتمى الى وزارة الدفع الوطني .