مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الثاني — الهدف
المادة 2
تتمثل مهمة المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى النموذجي، في العمل من أجل تحقيق الاهداف التي يقرها وزير الدفاع الوطنى لفائدة الجيش الوطني الشعبي، والسوق الوطنية عموما، وتنشيط ذلك ..