مرسوم رقم 82-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك › القسم الأول — الصبغة القانونية
المادة الأولى
تعد المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى هيئة عمومية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .