الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 6
تحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ثلاثة أسلاك في طريق التلاشي للاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان وأشباه الطبيين والمساعدين أشباه الطبيين تخضع تباعا للمراسيم رقم 68-327 ورقم 68-328 ورقم 68-329 المعدلة والمتممة، والمشار اليها أعلاه .
يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير هاته الاسلاك .
يدرج تباعا في الاسلاك المحدثة بمقتضى الفقرة الاولى السابقة الاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان أشباه الطبيين التابعين للاسلاك الخاضعة للمراسيم رقم 68 327 ورقم 68-328 و 68 329 المعدل والمتممة المذكورة أعلاه في الفقرة الاولى من هذه المادة، والعاملون في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند تاريخ نشر المرسوم.