مرسوم رقم 82-545
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-545 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للجمهورية للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. 3814
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.