مرسوم رقم 82-544 · ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-544 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3810

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.