مرسوم رقم 82-544
· ج.ر عدد 57 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-544 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1983 3810
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، التسيير بموجب قانون المالية لسنة حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق .1983 ان رئيس الجمهورية .
- - بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - - III - 10 و 152 منه .
وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (9 (9) ، بهذا المرسوم.