المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 (المادة (و (و) ، قانون المالية لسنة 1983 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.